الشيخ محمد آصف المحسني

296

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد . [ 2695 / 3 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة . « 1 » [ 2696 / 4 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنى أخشي أن ينْكُلَ بعضهم فاجلد . « 2 » [ 2697 / 5 ] الفقيه : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال اميرالمومنين عليه السلام : لا يجلّد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لأاكون أول الشهود الأربعة اخشي الروعة ان ينْكُلَ بعضهم فَأَجْلُدَ . « 3 » [ 2698 / 6 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد . « 4 » [ 2699 / 7 ] التهذيبان : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد ( يشهد - يب ) عليه ثلاثة رجال انه ( قد - كا ) زنى بفلانة ويشهد ( شهد - صا ) الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ( لا يجلّد - كا ) ولا يرجم . « 5 » ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق في الفقيه عن موسى بن عمار الساباطي .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 184 وجامع الأحاديث : 30 / 390 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 210 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 15 وجامع الأحاديث : 390 / 3 و 391 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 47 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 25 والاستبصار : 4 / 218 وجامع الأحاديث : 30 / 391 و 392 ، الكافي : 7 / 210 والفقيه : 4 / 28 .